السيد عبد الله الجزائري
104
التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
يتحاوز ديتها فيرد إليها وفي شعر اللحية الدية ان لم يعد والأرش ان عاد وقيل ثلث الدية وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة وقيل إن لم تعد اللحية وشعر رأس الرجل فمائة دينار وفي الحاجبين جميعا خمسمائة دينار مطلقا وفي كل واحدة نصف ذلك وفي البعض بالحساب وقيل بل فيهما الدية كاملة وقيل بل مع العود الأرش ومع عدمه مائة دينار وفي رواية ( الكافي - ه - التهذيب ) ان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك . واما الأهداب فقيل فيها الدية كاملة مع عدم النبات وقيل نصف الدية وقيل الأرش حاله الانفراد عن الجفن والسقوط حاله الاجتماع كشعر الساعدين وهو الذي اختاره في المفاتيح ثم قال وفيما عدا ذلك من الشعر الأرش ولو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند في المذكورات لكان حسنا ( ب ) قيل في الأجفان الدية كاملة وفي كل واحدة ربعها وفي اندراجها تحت القاعدة تكلف والمشهور ان في الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصفها ويسقط السدس لرواية ( الكافي - ه - التهذيب ) ظريف بن ناصح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وقيل بل في الأعلى الأسفل الثلثان وفي الثلث واستدل عليه في الخلاف بالإجماع والاخبار ولم يثبتا وفي الجناية على بعضها بالنسبة ( الاحتجاج ) في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا لم يستحق دية الأخرى بأن يكون خلقيا أو بآفة غير مضمونه وان استحق فالنصف بلا خلاف قاله في المفاتيح واستدل عليه بالأخبار المستفيضة ( قرب الإسناد ) مقتضى القاعدة ان في كل واحدة من المنخرين والشفتين والحلمتين والخصيتين نصف الدية والمشهور في إحدى المنخرين الثلث تقسيطا للدية عليهما وعلى الحاجز وبه روايتان وقيل في الشفة العليا الثلث وفي السفلى الثلثان لكثرة منفعتها وقيل بل في العليا خمسا الدية وفي السفلى ثلاثة أخماسها وقيل في العليا النصف وفي السفلى الثلثان والكل للروايات والمشهور انه لا فرق بين حلمتي الرجل والمرأة واستبعد بعضهم إيجاب الدية في الأول والصدوق جعل فيهما منه ربع الدية لكل واحدة ثمنا واما الخصيان فالمشهور فيهما اعمال القاعدة وقيل في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها وقيل بل في اليمنى النصف وفي اليسرى الدية كاملة لأن في فواتها فوات منفعة تامة وفي انتفاخهما أربعمائة دينار فان فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة على المشهور فيهما للخبر وفي رواية في كل فتق ثلث الدية وإهمال جميع ذلك من الإيجاز المخل وفي الأسنان الثمانية والعشرين كلها الدية تامة وعند التبعيض توزع على